أعلنت وزيرة العمل عن جملة من التعديلات المقترحة ، بمشروع معدل لقانون العمل .
وقد تضمنت التعديلات مادة في غاية الخطورة من حيث تأثيرها على امن العامل الوظيفي .
و المادة المقترحة تتضمن حكما باحالة النصوص الناظمة (للفصل دون اشعار) لكي تصدر بموجب نظام او تعليمات ، عوضا عن القانون المعمول به الصادر عن البرلمان ( السلطة التشريعية.)
وحيث ان هذا التعديل يصادر حق المشرع الدستوري ، في صميم اختصاصاته المنوطة به دستوريا في تمكين شريحة العمال والنأي بها عن اي تعسف ، فبات لزاما على رجل القانون ، ان يوضح الخروقات و المخاطر التي تنطوي عليها هذه المادة من المشروع وهي :
اولا : ان مجلس الامة صاحب الاختصاص الاصيل في حماية حقوق العامل
و لا مبرر تشريعيا ان تحل الادارة الحكومة نفسها مكان المشرع الاصيل ، في مبدأ جوهري ، يمس شريحة العمال باكملها ، وهو الحالات الاستثنائية التي يجوز لرب العمل فيها فصل العامل دون اشعار .و المحددة على سبيل الحصر و التقييد بقانون العمل .
ثانيا :
ان اقرار حالات الفصل بنظام او تعليمات ، يقلص من نطاق الحماية القانونية للعامل ، فالقانون اعلى مرتبة و اكثر استقرارا من حيث آليات اصداره و اقراره ، او المداولات حول مواده ، و الاستماع لآراء الخبراء على تاثير التعديلات التي تخص العامل في سوق العمل عامة .
الأمر الذي لا يتاح إذا انيط الأمر بالإدارة الحكومية .
وعليه فلا اسباب معقولة لكي تنصب الحكومة نفسها مكان مجلس الامة ، في تنظيم هذا الحكم ، لا سيما ان مظنة التوسع في الحالات التي تبيح (الفصل دون اشعار) بنظام ، لا تُراقب من السلطة التشريعية بما يخل بالمركز القانوني للعامل الأوْلى بالحماية القانونية.
ثالثا :
ان حالات الفصل دون الاشعار تطبق في أضيق نطاق و يفرض القضاء رقابته الصارمة على تطبيق احكام القانون بما استقر عليه في منظومة من السوابق ، و ان العبث بهذا الاستقرار التشريعي و القضائي ، هو امر تحَكُمِّي لا تقبله المباديء الدستورية المقررة حماية للعامل .
رابعا :
اخيرا اصدر بيت العمال تقريرا تضمن عددا من الملاحظات على إبدال نص القانون بنظام ، ورد فيها ، ان هذا التعديل (يخل بالتوازن التشريعي
ويضعف دور القضاء )
وإذ اضع بين يدي القاريء ، محظورات هذا المقترح ، نؤمل ان تلقي اذنا صاغية ، في مداولات مجلس النواب العشرين ، لما فيه حماية العامل من اي جور يصيبه بفعل أنظمة او تعليمات تحكمية.