*
الثلاثاء: 04 فبراير 2025
  • 03 فبراير 2025
  • 11:58
أمام مدير عام الضمان الاجتماعي (2)
الكاتب: سميح جبرين

بالأمس كتبنا عن سكوت الضمان عن القفزات غير المبررة على رواتب المشتركين وعن عدم تبليغ المشترك برفض هذه الزيادة من قبل المؤسسة إلا عندما يتقدم المشترك لطلب التقاعد ، حيث يتفاجىء المشترك بأن لجان الضمان قامت بإعادة احتساب قيمة رواتبه بما يتوافق مع قانون وتعليمات الضمان ، لتكون الصدمة مدوية على المشترك ويدفعه للدخول بدوامة مضنية وغالباً غير مجدية من الاعتراضات وحتى اللجوء للقضاء .
وبالأمس جائني تعليق على ما كتبت من أحد العاملين بمؤسسة الضمان على ما يبدو، يبرر به سكوت المؤسسة على القفزة بالراتب إلى حين أن يتقدم المشترك بالضمان بطلب التقاعد، كي لا يحرم المشترك من الاستفادة من هذه الزيادة "القفزة " براتبه من قبل أصحاب العمل، بمعنى أنه إذا قامت المؤسسة برفض الزيادة "القفزة " على الراتب عند تاريخ الزيادة ، فهذا سيكون مرحب به من قبل أصحاب العمل ، حيث سيكون مبررا لهم لعدم زيادة الرواتب بقفزات متذرعين بأن الضمان يرفض ذلك ، وهذا ما سيوفر عليهم الكثير من الأموال .
وهنا نقول شكراً لمؤسسة الضمان حرصها على أن يتمتع المشترك بالزيادة "القفزة " على راتبه ، ولكن هذا الحرص يمكن ترجمته بشكل فوري وليس بعد مرور سنوات الى حين طلب المشترك التقاعد لتصدمه "بحرصها " بأن راتبه القفزة كان مرفوض .
والترجمة الفورية أعني بها ، أن تقوم المؤسسة باحتساب قسم من الزيادة "القفزة " بالراتب بما يتوافق مع قانون الضمان ، ولتكن الزيادة المسموح بها بحدود 10% كحد أقصى كما هو معمول به بالاشتراك الاختياري ، وهذا الأجراء سيكون مرحب به أيضا من قبل أصحاب العمل لكونه سيوفر عليهم قيمة الاشتراكات الشهرية التي يدفعوها عن العاملين لديهم . 
ثم أن هذا الأجراء سيحقق العدالة لجميع مشتركي الضمان بحيث تكون الزيادات السنوية لجميع المشتركين متساوية بالنسبة المئوية .فما يحدث الآن هو قبول الضمان برواتب القفزات لبعض الوظائف الحكومية والشركات الكبرى والبنوك ، وهذا أمر منافي لأسس العدالة ويزيد من حالة التمييز بين المواطنين .
ولتطبيق هذا الأجراء ، فالأمر لا يحتاج لأكثر من إضافة جملة شرطية على برامج الحاسوب يدركها المبرمجون بسهولة ، بحيث إذا كانت الزيادة السنوية أكثر من الحد المسموح ، يتم احتساب فقط الحد المسموح ويتم تحديد الاقتطاع على ضوءه .
وهنا ننوه بأن هذا الأجراء(برنامج الكمبيوتر ) معتمد بمؤسسة الضمان مع الرواتب التي تفوق الحد الأعلى المسموح به ، والذي تم تحديده بالقانون رقم 1 /2014 بقيمة 3000 دينار ، يزداد سنويا بنسبة زيادة معدل التضخم ، وقد بلغ الآن الحد الأعلى المسموح به للرواتب بحدود 3500 دينار ، أي بمعنى إذا تمّ الآن تعين مواظف براتب 5000 دينار ، فالضمان لا يدخل سوى 3500 دينار لغايات حسبة الاشتراك الشهري .
أخيراً نقول ، إن اعتماد هذا الأجراء يلغي أكثر من 90% من عمل اللجان ويخفف من أعباء المحاكم الأدارية التي يلجأ إليها المعترضون على قرارات اللجان ويخفف على المشترك المعاناة ، وننتهي من موضوع إعادة الفائض من الاشتراكات للمشترك عند تقاعده .
الفرصة الآن مواتية للأخذ بهذا الأقتراح وخاصة أن هناك تعديلات على قانون الضمان سيتم مناقشتها من قبل مجلس النواب .
وكفى الله المؤمنين القتال.
 

مواضيع قد تعجبك