*
السبت: 15 فبراير 2025
  • 15 فبراير 2025
  • 01:04
حجب المعونة الوطنية عن المنتفعين من مرتكبي العنف

خبرني - أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، منصة "اعرفي أكثر" للتوعية بأشكال العنف ضد المرأة وآليات التبليغ عنه على الموقع الإلكتروني للجنة، واشتملت المنصة على عدة أقسام من بينها تقديم إجابات عن الأسئلة الأكثر تكرارا، أعدت بالتنسيق بين إدارة حماية الأسرة والأحداث ومركز العدل للمساعدة القانونية.
وتتضمنت المنصة التي أطلقت نهاية العام المنصرم، دليلا موسعا للجهات المعنية المقدمة لخدمات الحماية من العنف، ودليلا مماثلا مهيأ للأشخاص من ذوي الإعاقة يتضمن ترجمة بلغة الإشارة. 
وأكدت اللجنة، بأن العنف ضد المرأة "يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسيّة وله آثار وعواقب وخيمة على المرأة وأسرتها والمجتمع ككل، وأن الأردن يولي اهتماماً بحماية النساء من العنف وتوفير الدعم اللازم لهن للوقاية منه والوصول إلى العدالة وخدمات الحماية".
وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2025-2020)، نصت في هدفها الثاني على أن "النساء والفتيات يتمتعن بحياة خالية من كافة أشكال العنف المبني على أساس الجنس"، لضمان توافر آليات الوقاية والحماية والاستجابة الفعّالة للعنف المبني على أساس الجنس. 
وتوجه المنصة النساء، إلى تسلسل الإجراءات في التبليغ عن العنف، مع إيضاح كيفية التعامل مع الحالات والتأكيد على إلزامية التبليغ المترتبة على مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص، مع بيان دور المحاكم المختصة بإصدار تدابير حماية، يجري تضمينها في قرار المصادقة على على التسويات بإلزام مرتكب العنف بخدمة للمنفعة العامة، أو حظره من ارتياد مكان أو محل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات التأهيل النفسي أو الاجتماعي، إذ يعاقب بالحبس كل من لم يُنفذ أياً من هذه التدابير كليا أو جزئيا بالحبس لأكثر من 3 أشهر. 
ولفتت المنصة، بأنه في حال ثبوت بتقرير صادر عن إدارة حماية الأسرة والأحداث، تعرُّض رب الأسرة لزوجته أو أطفاله أو أحد أفراد أسرته بالضرب أو الإيذاء، وكان من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، تُحجب عنه المعونة بموجب التعليمات الماليّة للصندوق، كما ويحرم المُنتفع أو طالب الانتفاع من استحقاقه في المعونة الشهرية، ويجري تحويلها لزوجة المُتسبب بالعنف وأطفاله أو باقي أفراد أسرته، ولا يعاد النظر بمنح المعونة أو إعادتها له، إلا بعد مرور عام - على الأقل - على حالة التعرض للعنف.
وبشأن دليل الجهات المقدمة لخدمات الحماية، اشتملت على اختصاصات عدة تتوزع بين خدمات ضحايا الاعتداءات الجنسيّة (الدعم النفسي والاجتماعي)، ورعاية الأسر التي تعاني من العنف الأسري، والدعم الأسري من مختصين، والدعم لذوي الإعاقة وحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها، والطب الشرعي بسريّة تامة، والاستشارات المجانية والقانونية. 
وفصلت المنصة أشكال العنف التي تستدعي الاستشارة أو التبليغ، أكان عنفا جنسيا أم جسديا أم اقتصاديا أم نفسيا. مشيرة إلى أن من أشكال العنف النفسي، الإهانة أو الشتم أو التحقير أو العزل عن الأهل والأصدقاء أو السخرية أو التخويف أو المطالب التعجيزية، أو الحرمان التعسفي للحقوق والحريات، أو أي عنف ينتج عنه اضطراب في السلوك العقلي أو يسبب ألماً نفسياً أوعاطفياً. 
وبينت منصة اللجنة، بأن من أشكال العنف الاقتصادي، الحرمان من النفقة أو الميراث، والاستيلاء على مواردك المالية والحرمان من السيطرة على الموارد الاقتصادية الشخصية، كالدخل الشهري والحساب البنكي الخاص بك، وبطاقة الصرّاف الآلي الشخصية، وتدمير وإتلاف ممتلكاتك الشخصية، مثل السيارة أو الهاتف الهاتف، أو الإجبار على العمل ضد رغبتك، أو المنع من إمكانيّة الكسب والوصول للموارد المالية أو الإجبار على ترك العمل، والإجبار على اتخاذ إجراءات ينطوي عليها التزامات اقتصادية دون رغبتك، كأخذ القروض وتوقيع الشيكات أو التنازلات أو توقيع الكفالات، وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تقييد الشخص وحرمانه من حقوقه الاقتصادية وتهميش دوره كشخص فاعل ومستقل. 
لكن المنصة بينت في الوقت ذاته، وفي قسم الأسئلة الأكثر تكرارا، بأن استيلاء الزوج على راتب زوجته دون موافقتها، والضغط بالحصول على قرض على راتب المرأة، لا يعد من اختصاص إدارة حماية الأسرة والأحداث. 
وأضافت المنصة في هذا السياق بالقول "يصنف هذا النوع من الإشكاليات كعنف اقتصادي، وهو خارج نطاق اختصاص إدارة حماية الأسرة والأحداث"، مع التأكيد على ضرورة التبليغ في حال تعرضت المرأة  "للضرب أو الشتم أو التهديد من أجل الحصول على راتبها"، لدى إدارة حماية الأسرة والأحداث بتهمة العنف. 
وفي سياق الأسئلة المطروحة الأكثر تكرارا من النساء حول العنف، ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية وسبل التبليغ عنها والمدد القانونية، وأهمية الخضوع للفحص الطبي، إذ أوضحت المنصة بأن الأصل أن يتم تقديم الشكوى بأسرع وقت وأقرب فرصة متاحة، للتأكد من الحصول على الخدمة كاملة وتجنب أي آثار قانونية أو صحية أو نفسية، ناجمة عن الاعتداء.
وبينت أنه لا يمكن القول بوجود مدة محددة لأنواع الشكاوى؛ فبعضها ينبغي تقديمه قبل مرور 3 أشهر على وقوعه أو العلم بوقوعه، وبعضها الآخر تمتد إمكانية تقديم الشكوى فيها لسنوات. 
وفصلت المنصة بإجابتها قائلة "يختلف التعامل في حال الاعتداءات الجنسية الخطرة والكبيرة والكاملة عنه في حالات التحرش اللفظي. وعليك باستشارة محام متخصص بمجرد التعرض للاعتداء أو العلم بوقوعه على طفل، أو فاقد الأهلية، أو ناقصها، أو أي شخص بالغ طلب منك ذلك، لضمان الالتزام بالمدد القانونية وعدم ضياع حقوق الضحايا. إن إجراء الفحص الطبي اختياري لكنه ضروري في سبيل إثبات وقوع الاعتداء الجنسي لدعم الأدلة القانونية".
وأضافت أنه "يمكنك استشارة محام لمعرفة الإجراءات القانونية المناسبة وحماية حقوقك بشكل صحيح وفي حال عدم قدرتك ماديا على توكيل محامٍ يمكنك التواصل مع الجهات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية المجانية"، كما تجيب على تساؤلات عديدة تتعلق بحضانة الأطفال وحماية المبلغ عن العنف، ودور الإيواء للمعنفات. 

مواضيع قد تعجبك