خبرني - كشف أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة، الدكتور ليث نصراوي، الحالات الدستورية والقانونية التي تسقط فيها الحصانة النيابية.
وقال نصراوين تعتبر الحصانة النيابية من أبرز الضمانات الدستورية التي قررها المشرع الأردني لأعضاء مجلسي الأعيان والنواب لكي يتمكنوا من مباشرة عملهم النيابي بكل حرية، موضحا بأنها تشمل حرية النائب بالكلام والنقاش والحديث دون مساءلة داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى عدم جواز توقيف النائب ومحاكمته أثناء انعقاد مجلس النواب، بحسب الرأي.
وأشار إلى أن المادة (86) من الدستور تحدثت بصراحة عن عدم مبدأ الحصانة الإجرائية، «لا يجوز أن يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار برفع الحصانة، هذا المبدأ الحصانة الإجرائية، وبين ان هذا لا يعني أن النائب أو العين قد أصبح فوق القانون وإنما أثناء إجتماع المجلس وخلال انعقاده فإن محاكمة النائب أو توقيفه يجب أن يسبقها صدور قرار برفع الحصانة النيابية عن هذا النائب.
وتابع: «بالتأكيد الحصانة النيابية قد تكون في القضايا الجزائية -الدعاوى الجزائية- دون الدعاوى الحقوقية أو المدنية، أي دعاوى مالية أو مطالبات مالية بحق النائب لا تكون مشمولة بالحصانة النيابية وليست بحاجة إلى قرار رفع الحصانة عنه بسبب لأن الدعوى الحقوقية أو المالية لا تتطلب حضور النائب أو العين ومثوله أمام القاضي، وبالتالي يمكن أن يمثل النائب أو العين من خلال محامي يقوم بتوكيله لهذه الغاية».
وأوضح الخبير الدستوري، في المقابل القضايا الجزائية فإنها في بعض الجلسات تحتاج إلى مثول أو حضور النائب أو العين بصفته مشتكى عليه أمام المدعي العام أو المحكمة الجزائية المختصة. من هنا جاءت الفلسفة بتفادي الدعاوى أو الشكاوى الكيدية أن يتم تقييد أو إشتراط لحصول على إذن من المجلس النيابي لمحاكمة النائب أو من مجلس الأعيان لمحاكمة العين.
وختم نصراوين: يستثنى من الحصانة النيابية فكرة الجرائم أو التلبس بارتكاب الجرم ففي حال ما تم القبض على النائب أو العين متلبسا بارتكاب الجرم فانه يتم إلقاء القبض عليه ومحاكمته مباشرة دون الحاجة إلى انتظار لرفع الحصانة، والفلسفة الدستورية من استثناء حالة التلبس من الحصول على قرار برفع الحصانة أنه تم إلقاء القبض على النائب مرتكبا للجريمة، وللتوضيح اكثر، الحصانة النيابية والحصانة الإجرائية تقتصر فقط أثناء انعقاد المجلس بمعنى في فترة العطل النيابية وعدم الانعقاد وتنتهي الدورة النيابية والفترة ما بين انتهاء الدور? والدورة الأخرى لا يكون للنائب أي حصانة نيابية ويفقد حصانته النيابية في العطل النيابية أو عند حل مجلس النواب.